الزكاة : هى ذلك الجزء من المال الذى يعطى للفقراء والمساكين وغيرهم تطهيراً للنفس والمال ولتقوية روابط التكافل الاجتماعى بين المسلمين وتعاطفهم وتراحمهم . ويطلق عليها أحياناً الصدقة ، وهى نوعان : زكاة المال وزكاة الفطر
وزكاة الفطر : هى الزكاة التى تجب بالفطر من رمضان وهى واجبة على كل فرد مسلم سواء كان عبداً أو حراً ، ذكراً أو أنثى ، صغيراً أو كبيراً ، وهى طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين .
وهى تطهير للإنسان من عبادة المال ، وتطهير للنفس من الشح والبخل ، وهى أيضاً تطهير للمال مما قد يشوبه من الخبائث ، كما هى دواء للمرض ،مصداقـــاً لقول رسول اللــه e: " داووا مرضــــاكم بالصدقـــة " وقال : " ما نقص مال من صدقة " ( متفق عليه)
شرعية وحكمة زكاة الفطر
لقد فرضت زكاة الفطر فى السنة الثانية من الهجرة وهى واجبة عند غالبية الفقهاء وقال بعضهم بأنها سنة مؤكدة .
ودليل وجوبها من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى " والذين فى أموالهــــم حــق معلوم ، للسـائل والمحــروم " ( المعارج : 24 - 25 ) وقوله عز وجل : " وفى أموالهم حق للسائل والمحروم " ( الذاريات :19 )
ولقد ورد بشأنها أحاديث عن رسول الله e، عن ابن عباس قال : "فرض رسول الله e زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات " ( رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى ) كما ورد عنه كذلك : " أغنوهم عن ذل السؤال فى هذا اليوم " ( متفق عليه )
يُستنبط من الأحاديث السابقة أن زكاة الفطر واجبة عند غالبية الفقهاء والحكمة منها أنها تطهر الصائم من الكلام الذى لا فائدة منه وكذلك من القول البذئ الفاحش ، كما أنها تساهم فى إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال فى يوم العيد .
الأصناف الواجب إخراجها وما ينوب منها
اختلف الفقهاء فى الأصناف الواجب إخراجها كزكاة فطر :
يقول الحنابلة : الواجب منها خمسة أصناف : التمر والزبيب والبر والشعير والاقط ، وعن الإمام أحمد أنه قال كذلك يجزئ كل حب وتمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة .
يقول الشافعية والمالكية : يخرج أى قوت كان على أن يكون غالب قوت البلد أو غالب قوت المزكى .
يقول الحنفية : يجوز إخراج القيمة وهو الأفضل
ولقد تعرض ابن القيم لاختلاف الفقهاء السابقين وخلص إلى أن النبى e فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط . وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو محلة غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم ، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان . هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذى لا يقال بغيره ، إذا المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم " ( يرجع فى ذلك إلى الاعلام لابن القيم ( 23 / 3 )
جواز إخراج القيمة فى زكاة الفطر
اختلف الفقهاء فى جواز إخراج القيمة بدل الزكاة العينية على النحو التالى :
قال مالك والشافعى وأحمد : لا يجوز إخراج القيمة بل الواجب إخراج العين التى وجبت فى المال ، ولو جوز أحمد القيمة فى بعض المواقع .
قال أبو حنيفة : هو فى الاختيار فى اخراج العين الواجبة عليه أو قيمتها ..
وقال ابن تيمية : إن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه .
ويقول ابن القيم : الزكاة تابعة لمصلحة المعطى صاحب المال ومصلحة الفقير ونفعه ، ولا نكلف أحدهما فوق طاقته حتى لا تنتفى السهولة واليسر عن الشريعة وينتهى بالقول إلى أن تقع الزكاة فى موضعها اللائق وتنفق فى نفع وسد حاجة المستحقين .
أدلة رأى الحنفية فى اخراج القيمة فى زكاة الفطر
ورد عن بعض فقهاء الأحناف أن المعتبر هو الأكثر منفعة للفقير .
فقد ورد فى المبسوط : أن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا لأن المعتبر حصول الغنى ، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة .
يقول أبو جعفر : " أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير ، فإنه يشترى به للحال ما يحتاج إليه .... والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات فى ذلك الوقت بالمدينة كانت بها فأما فى ديارنا البياعات تجرى بالنقود وهى أعز الأموال فالأداء منها أفضل .
وورد فى حاشية ابن عابدين : " ودفع القيمة أى الدراهم أفضل من دفع العين على المذهب ، والعلة فى أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج إلى غير الحنطة مثلاً من ثياب ونحوها .
ويقول أبو يوسف : " إعطاء الدقيق أولى من الحنطة لأنه أعجل بالمنفعة ، والقيمة والدراهم أحب الىّ من الدقيق ، وكل ما عجلت منفعته فى هذه البلاد فهو أحب إلى .. " والفتوى على أن دفع القيمة أفضل لأنه أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعاً له"
وخلاصة القول من آراء الأحناف هو اتباع ما هو أنفع لحاجة الفقير ، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ولمزيد من التفصيل يرجع إلى كتاب : ( فطرة رمضان وجواز اخراج القيمة للاستاذ : مصطفى فوزى غزال ، من مطبوعات دار السلام للطباعة النشر .
ولقد أيد رأى الأحناف العديد من الفقهاء المعاصرين مثل الشيخ شلتوت والغزالى والقرضاوى وغيرهم .
حساب مقدار زكاة الفطر
يقول الفقهاء إن مقدار زكاة الفطر عن الفرد الواحد صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، فقد قال أبو سعيد الخدرى " كنا إذا كان فينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، وحر ومملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً فكلم النــاس على المنبر ، فكـــان فيما كلــم الناس به أنه قــــال " إنى أرى أن مُدينِ من سمراء الشام ( القمح ) تعدل صاعاً من تمر ، فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت " . (رواه الجماعة ) .
قياس زكاة الفطر بالمكاييل والموازين المعاصرة
صاع / يساوى أربعة أحفن من أحفن الرجل المعتدل .
صاع / يساوى قدحان بالكيل المصرى .
صاع / يساوى سدس كيلة .
وإذا وزن الصاع بالموازين المعاصرة فإنه يختلف حسب الشىء الموزون على سبيل المثال يساوى ما يلى :
الصاع من القمح يزن : 2,176 كيلو جرام تقريباً .
الصاع من الأرز يزن : 2,520 كيلو جرام تقريباً .
الصاع من العدس يزن : 2,185 كيلو جرام تقريباً .
- الصاع من الفول يزن : 2,250 كيلو جرام تقريباً .
أى فى المتوسط من أغلب الاقوات حوالى 2<250 كيلو جرام ، والاحوط 2,50 كيلو جرام .
وتؤدى زكاة الفطر عيناً من الأصناف المذكورة فى الحديث السابق أو من أغلب قوت الناس فى البلد التى يقيم فيها المزكى ، فعلى سبيل المثال إذا كان أغلب قوت الناس هو الأرز ، ففى هذه الحالة يكال الصاع من الأرز ويوزن فلو فرض أنه يساوى 2,5 كيلو ففى هذه الحالة يقوم المسلم بإخراج 2,5 كيلو من الأرز عن كل فرد ، وإذا فرض أنه ليس عنده أرز ، يستطيع أن يشتريه بماله النقدى ثم يخرجه حسب القيمة .
ولقد سبق أن أوضحنا أن بعض الفقهاء ( الأحناف ) قد أجاز أن تؤدى نقداً إذا كان ذلك فى مصلحة الفقراء والمساكين ، ففى هذه الحالة تقوم قيمة الصاع من أغلب قوت الناس وتخرج الزكاة بما يعادل القيمة نقداً.
على من تجب زكاة الفطر ؟
تجب زكاة الفطر على العبد والحر ، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم مثل الزوجة والأولاد والخادم وكذلك الوالدين ، وهى واجبة عن كل فرد غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان . وعلى ذلك من توفى خلال رمضان قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فليس عليه زكاة الفطر وكذلك من ولد له مولود فى آخر يوم من رمضان فعليه أن يؤدى عنه زكاة الفطر .
شروط وميقات إخراج زكاة الفطر
من شروط إخراج زكاة الفطر ما يلى :
أن يكون المزكى مسلماً لأنها مرتبطة بالصوم وهى عبادة مالية ، ومن ثم ليس على الكافر صدقة الفطر ، ويرى ابن حزم : أنها لا تقبل إلاّ بعد فجر العيد وقبل الصلاة ، وهناك من الفقهاء من يرى أنه يجوز تأخيرها إلى بعد صلاة العيد ، والرأى الأرجح هو قول الشافعى بحيث أنه إذا دفعت خلال شهر رمضان يستطيع الفقير والمسكين أن يشترى بها حاجاته الأصلية ومنها ما يحتاجه يوم العيد من مأكل ومشرب وملبس وأن يدخل السرور على أولاده حتى يتمكنوا من ان يفرحوا بالعيد مثل بقية الأولاد ويجوز إعطائها للجمعيات الخيرية الإسلامية لتتولى هى بما لديها من معلومات عن الفقراء والمساكين أن تدفعها نيابة عن المزكى .
ولقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجونها فى النصف الأخير من شهر رمضان ، وكان بعضهم يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين ، وهى لا تسقط بالتأخير بل تصبح ديناً فى الذمة ، وإذا مات يجب على ورثته دفعها من الميراث قبل توزيعه عليهم .
إلى من تعطى زكاة الفطر
يرى الفقهاء أن مصارف زكاة الفطر هى نفس مصارف زكاة المال ، والتى حددها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم بقوله عز وجل : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة : 60 ) .
وتأسيساً على ذلك يكون من بين مستحقى زكاة الفطر : الفقراء والمساكين الذين هم دون حد الكفاف والكفاية ، وكذلك يجوز إخراجها لفئة المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا الإسلام حديثاً أو يرجى دخولهم وكذلك للمساهمة فى تحرير العبيد وفك الأسرى المعتقلين أو إنفاقها على أسرهم كما يجوز إرسالها عند الحاجة الشديدة إلى المجاهدين المسلمين وإلى الأطفال والأرامل وما فى حكمهم كما فى البوسنة والهرسك وكشمير وفلسطين .....والأولى والأفضل أن تنفق فى المكان الذى يقيم فيه المزكى ، ولكن قد أجاز فريق من الفقهاء نقلها إلى مكان آخر إذا لم يوجد فقير أو مسكين أو مستحق للزكاة فى ذلك المكان أو لصلة رحم من مستحقى الزكاة .
ومما يلاحظ فى هذا المقام أن الفقير الذى عنده قوت ليلة العيد ويومه هو ومن يعول يقوم بإخراج زكاة الفطر ، كما أنه يأخذها ، وبذلك يظهر معنى التكافل بين الأغنياء والفقراء وكذلك بين الفقراء مع بعضهم أيضاً .
نموذج حساب زكاة الفطر عيناً ونقداً
أولا - بالمكيال : صاع عن كل فرد وهو يعادل قدحان من الأرز أو القمح أو الشعير أو الذرة ، أو أغلب قوت الناس .
ثانياً - الميزان : ما يعادل تقريباً 2,5 كيلو جرام من الأصناف المذكورة بعاليه أو خمسة أرطال ونصف .
ثالثاً - بالنقد : إذا لم يتمكن المزكى أن يؤدى زكاة الفطر عيناً كيلاً أو ميزاناً فيمكن تقويمها بالنقد على أساس الاسعار خلال شهر رمضان .
مثال رقمى :
إذا حسبت زكاة الفطر على أساس الأرز فرضاً ، وكان متوسط سعر الكيلو جرام 1,5 جنيه ، فإن مقدار الزكاة نقداً للفـرد 3,75 جنيه تقريباً ( 2,5 كيلو جرام × 1,5) .
كل العالم الإسلامي يحدد قيمة زكاة الفطر حسب ما ورد في الأحاديث النبوية و يميلون للمذهب الحنفي بجواز اخراج قيمتها نقدا للتسهيل على الفقراء و في أوروبا يتم التحديد حسب وجبة طعام في مطعم و تقدر بحوالي 10 دولارات و ترك الأمر الى مسؤلي المساجد لتحديد قيمة زكاة الفطر و لا يوجد هيئة فتوى واحدة بنت القيمة على حسب قوت البلد و في السويد حددت قيمة زكاة الفطر ب 75 كرون و سنسلط الضوء على قيمة زكاة الفطر في عدد من الدول العربية.
حددت “دار الإفتاء المصرية”، امس الثلاثاء، قيمة 6 جنيهات كحد أدنى لزكاة الفطر لعام 1434 هجرية 2013 ميلادية، وحدد دار الإفتاء القيمة بعد التشاور مع مجمع البحوث الإسلامية، ومن المعروف أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعراً وهو القمح.
ودائما يتم الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلاً من الحبوب تيسيراً على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، كما أنها تحدد هذه القيمة كل عام عن كل فرد فى الوقت المناسب لذلك.
بينما حددت دار الإفتاء الليبية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بدينارين فقط، كما لفتت دار الإفتاء إلى أن الزكاة يجوز إخراجها بالقيمة نقوداً ويجوز إخراجهاً فى أى وقت من أواخر أيام رمضان، وأن أفضل وقت لإخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الخروج إلى صلاة العيد.
فيما قرر مكتب مفتى الجمهورية التونسية الإبقاء على القيمة النقدية لزكاة عيد الفطر بالنسبة لعام 1434 هجرية الموافق لـ 2013 مقارنة بالعام الماضى، وذلك نظرا لاستقرار أسعار السميد الذى هو قوت غالب أهل البلاد وفق نص بلاغ صادر عن مكتب مفتى الجمهورية التونسية وقدرت القيمة بدينار وثلاثمائة وخمسون مليما.
و أعلن صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرى، أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1434هـ هو ما يعادل 15 ريالاً قطرياً من غالب الطعام الذى يتناوله الناس، كالتمر والشعير والأرز، لافتاً إلى أن مقدارها صاع واحد، أى ما يعادل 2.5 كجم.
وحث صندوق الزكاة الجمهور على ضرورة إخراج زكاة الفطر، منبهاً إلى أنها فريضة على المسلم ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً، وأنه يتعين إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بوقت كافٍ حتى يمكن توزيعها على مستحقيها من الفقراء.
كما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية أن زكاة الفطر عن شهر رمضان لهذه السنة (2013) قدرت بـ 100 دينار جزائرى وهى قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت البلاد.
وأوضح بيان للوزارة أنها كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع فى جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان على أن توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، وذكرت الوزارة أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة صغير و كبير غنى و فقير أن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه أو عن كل من تجب عليه كفالته.
كما حددت دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، زكاة الفطر لهذا العام (1434هـ) بدينار ونصف عن كل شخص كحد أدنى، وتجب على المسلم عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته، والافضل أن تخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد ويجوز إخراجها خلال شهر رمضان المبارك، وفق بيان صادر عن الدائرة.
وقال البيان أن متوسط سعر كيلو القمح ستون قرشاً، فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشاً كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب.
و أعلن مجمع الفقه الإسلامى بالسودان قيمة زكاة الفطر للعام 1434 تبلغ 8 جنيهات وأن قيمة الفدية 6 جنيهات عن كل يوم وقال المجمع فى بيان له أن الأصل فى زكاة الفطر إخراجها عيناً من غالب قوت أهل البلد، وهو القمح وفى بعض الولايات الذرة، فيكفى الربع لثلاثة أشخاص ويجوز رعاية لمنفعة المساكين إخراج القيمة.
كما حدد محمد عبيد المزروعى المدير التنفيذى للشئون الإسلامية، فى الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، قيمة زكاة الفطر لهذا العام فى دولة الإمارات، قدرت بنحو 20 درهماً عن الفرد الواحد، وفقاً لما استقر علية مركز الإفتاء الرسمى منذ العام الماضى، وما ارتأته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأن أسعار المواد الغذائية ثابتة ولم تتغير خلال العام الماضى، وبناءً عليه تم تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام.
وفى سوريا حدد مفتى دمشق زكاة الفطر هذا العام بـ500 ليرة، فيما حدد مفتى حلب قيمة الزكاة بـ200 ليرة.
وفى فلسطين تم تحديد قيمة الزكاة بمقدار 13 شيكل، وفى المملكة المغربية حددت 8 دراهم.
وزكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، لما روى البخارى ومسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ”.
وهى مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعى الذى تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة خاصة فى شهر رمضان، شهر البر والخير والإحسان؛ لذلك اختصت زكاة الفطر عن زكاة الفرض بأنها تجب على المسلم الذى يملك قوته وقوت عياله يوم العيد ولديه فائض عن حوائجه الأصلية يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة وولد صغير وأب وأم فقيرين، وتجب عن الطفل الذى يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
باب زكاة الفطر
سئل فضيلة الشيخ عن زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت زكاة الفطر، أو صدقة الفطر، وإذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب.
س2 : ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب؟
فأجاب فضيلته بقوله: المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا سببها الشرعي.
أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.
س3 : ما حكم زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".
س4 : عمن تجب عليه زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.
ومنعها محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.." ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
س5 : لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.
س6 : عمن تصرف له زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".
س7 : هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
س8 : أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي وغير متزوج، فهل زكاة رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين"، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج.
ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك. فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه ـ أي عن ابنه ـ فلا حرج في ذلك ولا بأس به.
س9 : تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
س10 : إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.
س11 : إذا كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن أولاده، لأن زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.
س12 : هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
س13 : هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.
س14 : هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق.
س15 : ما حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.
أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
س16 : ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ، أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان:
وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين ، ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.
أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.
س17 : أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة فهل علي زكاة فطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل: من باب إضافة الشيء إلى وقته، وكلاهما له وجه في اللغة العربية، قال الله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الَعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَْغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته، وقال أهل العلم: باب سجود السهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها؛ ولأن الفطر وقتها، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، إلا أنه رخص أن تدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان، ولهذا نقول: الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن.
س18 : إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه (فقيه البلدة) ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد.
س19 : هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"
س20 : هل يشرع لهيئة ..
. الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم".
س21 : هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير: وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.
س22 : متى تخرج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير". وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين". فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الآن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط".
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات".
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به
س23 : ما حكم من أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ "وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير
س24 : لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها؟ وما الحكمة منها؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر"، فهي مفروضة على كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، وتلا قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِي }. وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الآن.
وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً". والله الموفق
س25 : من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي فيها الفقراء دفعها إليهم. أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل منه، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
س26 : ما مقدار صدقة الفطر.
فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي، الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً بالبر (القمح) الجيد، أو ما يوازنه كالعدس.
س 27 : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط"، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
س28 : يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط" فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.
وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
س 29 : بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء.
س 30 : في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم، فما الحكم؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.
س 31 : ما حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ الثابت في صحيح البخاري قال: "كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر"، فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها، ولكن لأنها كانت
طعامهم ذلك الوقت.
س 32 : هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
س33 : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟
فأجاب فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
س 34 : ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد.
س 35 : لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير، فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير ولا فرق، وإذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهله.
س 36 : هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
س 37 : هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سُلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.
بتصرف من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثامن عشر
ايام عيد الفطر في الدول العربية 2013
أعلنت عدة دول عربية وإسلامية، مساء الأربعاء، عن ثبوت رؤية هلال شوال، وبذلك يكون الأربعاء هو اليوم المتمم لرمضان والخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.
وكانت السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين واليمن والسودان وليبيا ومصر وسوريا و الجزائر أعلنت أن الخميس هو أول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت سلطنة عمان أن يوم الجمعة هو أول أيام العيد.
وكان العديد من الأشخاص في دول عربية أشاروا إلى رؤية هلال شوال، غير أنه لم يكن هناك أي تأكيد رسمي من أي من هذه الدول بثبوت رؤية الهلال.
يشار إلى أن المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام ابتداء من مساء الثلاثاء.
وفي المغرب الجمعة
اذا اعجبتك المقالة قم بمشاركاتها مع اصدقائك قد يرغبون بها بالضغط على الازرار التي في الاعلى والاعجاب بصفحتنا على الفايسبوك والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب لننبهك بجديد الموقع ولا تنسى زيارتنا كل ما تيسرلك دلك للجديد والمفيد وابحر في الموقع وشكرا....